كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقِرَاضُ (رُخْصَةٌ) فَإِنْ قُلْت: الرُّخْصَةُ هِيَ الْحُكْمُ الْمُتَغَيِّرُ إلَيْهِ السَّهْلُ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْقِرَاضُ مِنْ الْمَنْعِ إلَى الْجَوَازِ بَلْ هُوَ جَائِزٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ قُلْت: الْمُرَادُ بِالتَّغَيُّرِ فِي التَّعْرِيفِ مَا يَشْمَلُ الْخُرُوجَ عَمَّا تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ كَمَا هُنَا، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِخُرُوجِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا أَنَّهَا) أَيْ الْمُسَاقَاةَ (كَذَلِكَ) أَيْ رُخْصَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا خَرَجَتْ الْمُسَاقَاةُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ وَالْحَوَالَةُ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَالْعَرَايَا عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمُضَارَبَةُ) أَيْ وَالْمُقَارَضَةُ وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرِّبْحِ مُحَلَّى وَأَسْنَى وَنِهَايَةٌ أَيْ فِي أَصْلِهِ، وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي مِقْدَارِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا) أَيْ سُمِّيَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ بِالْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ يَضْرِبُ بِسَهْمٍ) أَيْ يُحَاسَبُ بِسَهْمٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ مَوْضُوعُهُمَا) أَيْ وَمَوْضُوعُ الْمُقَارَضَةِ.
(قَوْلُهُ الْعَقْدُ الْمُشْتَمِلُ إلَخْ) وَفِي التَّعْبِيرِ بِالْعَقْدِ إلَخْ دُونَ التَّعْبِيرِ بِالتَّوْكِيلِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ تَوْكِيلًا مَحْضًا إذْ يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ الْقِرَاضِ الْقَبُولُ بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَوْكِيلِ الْمَالِكِ) أَيْ الْمُقْتَضِي لِكُلٍّ مِنْ التَّوْكِيلِ وَالدَّفْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُقَارَضَتُهُ عَلَى دَيْنٍ إلَخْ) أَوْ عَلَى مَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى دَارٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي كَأَنْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى مَنْفَعَةِ هَذِهِ الدَّارِ تُسْكِنُ فِيهَا الْغَيْرَ وَمَا حَصَلَ بَيْنَنَا رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ تُسْكِنُ إلَخْ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ شَيْخَةِ تُؤَجِّرُهَا مُدَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيَكُونُ الزَّائِدُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ بَيْنَنَا. اهـ.
وَهِيَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ عَلَى دَيْنٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْعَمَلِ أَيْ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ فِي الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفٍ إلَخْ فَيُرَادُ بِالدَّفْعِ فِي الْمَتْنِ الدَّفْعُ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالدَّفْعِ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَمُسْلِمًا إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ عَلَى دَيْنٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَامِلِ ظَاهِرُهُ، وَلَوْ عَيَّنَهُ الْعَامِلُ فِي الْمَجْلِسِ وَفِي حَجّ مَا يُخَالِفُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ بِعْ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مُقَارَضَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَاشْتَرِ إلَخْ) أَيْ وَقَوْلُهُ وَاشْتَرِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إلَخْ) أَيْ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الْبَيْعِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَعْمَلْ وَأُجْرَةُ مِثْلِ الْبَيْعِ وَالْقِرَاضِ إنْ عَمِلَ.
(قَوْلُهُ الَّتِي لَمْ يَمْلِكْهَا) أَيْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالِ الْمَالِكِ أَوْ بِذِمَّةِ نَفْسِهِ وَقَصْدِ الْمَالِكِ، وَقَوْلُ ع ش أَيْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّتِهِ بِقَصْدِ نَفْسِهِ، وَإِنْ دَفَعَ دَرَاهِمَ الْمَالِكِ عَنْ ثَمَنِهَا بَعْدُ. اهـ.
تَفْسِيرٌ لِلْمَنْفِيِّ.
(قَوْلُهُ وَبِذِكْرِ الرِّبْحِ) أَيْ وَخَرَجَ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَعَمِلَ وَرَبِحَ) الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِهِمَا رُكْنَيْنِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا لِيُوجَدَ مَاهِيَّةُ الْقِرَاضِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّ الْعَمَلَ وَالرِّبْحَ إنَّمَا يُوجَدَانِ بَعْدَ الْعَقْدِ بَلْ قَدْ يُقَارِضُ وَلَا يُوجَدُ عَمَلٌ أَوْ رِبْحٌ. اهـ. ع ش.
(وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ كَوْنُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ) هِيَ مَانِعَةُ خُلُوٍّ لَا جَمْعٍ (دَنَانِيرَ خَالِصَةٍ) بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ غَرَرٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْعَمَلِ وَالْوُثُوقِ بِالرِّبْحِ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَاخْتَصَّ بِمَا يُرَوَّجُ غَالِبًا وَهُوَ النَّقْدُ الْمَضْرُوبُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَنُ الْأَشْيَاءِ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ إذَا عَزَّ وُجُودُهُ أَوْ خِيفَ عِزَّتُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْغَالِبَ مَعَ ذَلِكَ تَيَسُّرُ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ (فَلَا يَجُوزُ عَلَى تِبْرٍ) وَهُوَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ لَمْ يُضْرَبْ سَوَاءٌ الْقِرَاضَةُ وَغَيْرُهَا وَتَسْمِيَةُ الْفِضَّةِ تِبْرًا تَغْلِيبٌ (وَحُلِيٍّ) وَسَبَائِكَ لِاخْتِلَافِ قِيمَتِهَا (وَمَغْشُوشٍ)، وَإِنْ رَاجَ وَعُلِمَ قَدْرُ غِشِّهِ وَاسْتُهْلِكَ وَجَازَ التَّعَامُلُ بِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إنْ اُسْتُهْلِكَ غِشُّهُ وَجَزَمَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَقِيلَ: إنْ رَاجَ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا فِي الشَّرِكَةِ تَصْحِيحَهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ (وَعُرُوضٍ) مِثْلِيَّةٍ أَوْ مُتَقَوِّمَةٍ لِمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالْوُثُوقُ) عُطِفَ عَلَى انْضِبَاطِ ش.
(قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةُ الْفِضَّةِ تِبْرًا) تَغْلِيبٌ لَا ضَرُورَةٌ إلَى حَمْلِ الْعِبَارَةِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْفِضَّةَ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى التَّغْلِيبِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَاجَ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ رَاجَ إلَخْ) الصَّحِيحُ خِلَافُهُ م ر.
(قَوْلُهُ لَا جَمْعٍ) أَيْ لَا مَانِعَةَ جَمْعٍ فَيَجُوزُ كَوْنُ بَعْضِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضِهِ دَنَانِيرَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ خَالِصَةً) لَفْظَةُ خَالِصَةً فِي أَصْلِهِ مِنْ الْمَتْنِ وَفِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْمُحَلَّى مِنْ الشَّرْحِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَالْوُثُوقُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى انْضِبَاطِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا يَرُوجُ غَالِبًا.
(قَوْلُهُ ثَمَنُ الْأَشْيَاءِ) أَيْ الثَّمَنُ الَّذِي تُشْتَرَى بِهِ الْأَشْيَاءُ غَالِبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ) أَيْ عَقْدُ الْقِرَاضِ عَلَى النَّقْدِ الْمَضْرُوبِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ) أَيْ وَلَوْ فِي نَاحِيَةٍ لَا يُتَعَامَلُ بِهِ فِيهَا. اهـ.
شَرْحُ الْبَهْجَةِ.
(قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اسْتَظْهَرَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَيَسَّرَ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ) أَيْ وَإِنْ رَخُصَ بِسَبَبِ إبْطَالِ السُّلْطَانِ لَهُ جِدًّا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ ذَهَبٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَبَائِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ اسْتَهْلَكَ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ يَجُوزُ إلَى وَقِيلَ وَإِلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ اسْتَهْلَكَ وَقَوْلُهُ وَلَا عَلَى أَلْفٍ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لَا بَيَانٌ لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِمَا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ تَغْلِيبٌ) أَيْ وَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ الدَّرَاهِمِ وَأَمَّا قَوْلُ الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ لَا ضَرُورَةَ إلَى حَمْلِ الْعِبَارَةِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْفِضَّةَ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى التَّغْلِيبِ. اهـ.
فَيُقَالُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ التَّغْلِيبِ الضَّرُورَةُ بَلْ يَكْفِي فِي إرَادَتِهِ قِيَامُ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ وَالْبَاعِثُ عَلَيْهِ الِاخْتِصَارُ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ مِنْ قَوْلِ ع ش حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ التَّغْلِيبِ جَعْلُ حُكْمِ الْفِضَّةِ مُسْتَفَادًا بِالْمَنْطُوقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ اسْتَهْلَكَ غِشَّهُ جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ. اهـ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَرْحَا الْمَنْهَجِ وَالْبَهْجَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ إنْ اسْتَهْلَكَ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ م ر وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ تَحَصَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ النُّحَاسُ مَثَلًا عَنْ الْفِضَّةِ، وَعَلَيْهِ فَالدَّرَاهِمُ الْمَوْجُودَةُ بِمِصْرَ الْآنَ لَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ يَتَحَصَّلُ مِنْ الْغِشِّ قَدْرٌ لَوْ مُيِّزَ بِالنَّارِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الصِّحَّةُ وَيُرَادُ بِالْمُسْتَهْلَكِ عَدَمُ تَمَيُّزِ النُّحَاسِ عَلَى الْفِضَّةِ مَثَلًا فِي رَأْيِ الْعَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ رَاجَ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ، وَإِنْ رَاجَ فَهُوَ قَوْلٌ فِي أَصْلِ الْمَغْشُوشِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَهْلَكْ رَشِيدِيٌّ وع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَعُرُوضٍ) أَيْ، وَلَوْ فُلُوسًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِهِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ إلَخْ.
(وَ) كَوْنُهُ (مَعْلُومًا) قَدْرَهُ وَجِنْسَهُ وَصِفَتَهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ، وَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمُهُ حَالًا وَلَا عَلَى أَلْفٍ، وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفٍ مِنْ نَقْدِ كَذَا ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ فَإِذَا قُلْت ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ عَنْ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ لَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِهِ مِنْ نَقْدِ كَذَا قُلْت بَلْ لَابُدَّ مِنْهُ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِمْ لِلصِّحَّةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وَاَلَّذِي فِيهِمَا أَنَّ الْأَلْفَ مَعْلُومَةُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى صُرَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِالْوَصْفِ غَائِبَةٍ عَنْ الْمَجْلِسِ صَحَّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا الرُّؤْيَةُ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَهُوَ مُتَّجَهٌ.
وَإِطْلَاقُ الْمَاوَرْدِيِّ مَنْعَهُ فِي الْغَائِبِ يُحْمَلُ عَلَى غَائِبٍ مَجْهُولِ بَعْضِ صِفَاتِهِ عَلَى أَنَّ مِمَّا يُضَعِّفُهُ أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ عِلَّةً لِلْمَنْعِ فِي الدَّيْنِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِصِحَّتِهِ فِي الدَّيْنِ عَلَى الْعَامِلِ كَمَا يَأْتِي (مُعَيَّنًا) فَيَمْتَنِعُ عَلَى مَنْفَعَةٍ وَدَيْنٍ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ وَعَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ نَعَمْ لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مَثَلًا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَقَبَضَهَا الْمَالِكُ جَازَ خِلَافًا لِجَمْعٍ كَالصَّرْفِ وَالسَّلَمِ بِخِلَافِ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَيْهِ حَالَةَ الْعَقْدِ فَوَقَعَتْ الصِّيغَةُ بَاطِلَةً مِنْ أَصْلِهَا وَلَمْ يَنْظُرْ لِتَعْيِينِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ شَيْخِنَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْعَيْنِ أَقْوَى مِنْهَا عَلَى الدَّيْنِ وَلَوْ خَلَطَ أَلْفَيْنِ لَهُ بِأَلْفٍ لِغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ قَارَضْتُك عَلَى أَحَدِهِمَا وَشَارَكْتُك فِي الْآخَرِ جَازَ، وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ أَلْفُ الْقِرَاضِ وَيَنْفَرِدُ الْعَامِلُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْبَاقِي، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ عَلَى أَنَّ لَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ الرِّبْحِ وَمِنْ الْآخَرِ ثُلُثَهُ صَحَّ إنْ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا، وَإِلَّا فَلَا وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَالْمُتَنَاقِضِ فَلْيُحْمَلْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ قِيلَ هُنَا لَوْ أَعْطَاهُ أَلْفًا وَقَالَ اُضْمُمْ إلَيْهِ أَلْفًا مِنْ عِنْدِك وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا سَوَاءٌ صَحَّ. اهـ.
وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ ذَلِكَ قِرَاضًا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ إذَا خَلَطَهُ بِأَلْفِهِ صَارَ مُشْتَرَكًا فَيَأْتِي فِيهِ أَحْكَامُ الشَّرِكَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ) إنْ عَلِمَ مَا فِيهِمَا وَتَسَاوَيَا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً فَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ فَيَتَعَيَّنُ لِلْقِرَاضِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ كَالْبَيْعِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ إحْدَاهُمَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ بِشَرْطِ عِلْمِ عَيْنِ مَا فِيهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ بِنَحْوِ الْقَدْرِ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنَّ الْإِبْهَامَ هُنَا أَخَفُّ لِتَعْيِينِ الصُّرَّتَيْنِ وَإِنَّمَا الْإِبْهَامُ فِي الْمُرَادَةِ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ فِي تَعْيِينِ إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ صِحَّتُهُ فِيمَا لَوْ أَعْطَاهُ أَلْفَيْنِ وَقَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَمَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى فَسَادِهِ قَالَ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ وَيَرُدُّهُ مَا فِي نُسَخِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ الْمُعْتَمَدَةِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ فِي الْمَجْلِسِ عَيْنَ إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ صَحَّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ وَإِحْدَى الصُّرَّتَيْنِ فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَضَبَطَ بِخَطِّهِ الصُّرَّتَيْنِ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ. اهـ.
لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ثُمَّ قَالَ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ بَلْ أَوْلَى فَقَوْلُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ مُعَيَّنٌ أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهُ) قَدْ يُقَالُ لَا مَوْقِعَ لِلْمُبَالَغَةِ فَهَذَا مَعَ التَّعْبِيرِ بِأَلْفٍ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ الْعِلْمَ بِالْقَدْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُبَالَغَةُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ إلَخْ مُتَعَلِّقَةٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهُ بِاعْتِبَارِ هَذَا.